Payment of Mehr

Question:

When is Mehr required to be given? Should it be given at the time of Nikah or can it be given in any point in time after Nikah? Besides, how is the Mehr decided and how much should it be?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle payment of the Mehr  is not a condition for the  validity of the Nikah. The Mehr should be paid at the time of the Nikah. However, if both parties agree then the payment of the Mehr may be deferred to a future date.[1]

The Mehr is stipulated by the woman. This amount must be accepted by the man so that both parties agree on the value that was stipulated.[2]

The minimum Mehr is ten (10) Dirhams.[3]  One Dirham is equivalent to 3.06 grams of silver which is equal to 0.1 Troy ounce of silver. (Bahishti Zewar; Vol 1, Pg. 443). This is currently ZAR235.06 which is equivalent to approximately 2,389.30 PKR (Pakistani Rupees).

There is no maximum amount of Mehr. However, the Mehr should not be placed at such a value that it is unattainable by the husband. Furthermore, the Fuqaha (Islamic Jurist) have considered Mehr Misl, which is the general Mehr amount given to the women of the family.[4]&[5]

Ali Radiallahu Anhu gave to Fatima Radiallahu Anha the daughter of Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam four hundred pieces of silver (ZAR11283.93)  as her Mehr. This represents approximately 114,697.00 PKR. This Mehr is commonly referred to as Mehr –e- Fatimah.[6]

As a token of good gesture we also try to imitate this noble habit.

If both husband and wife have reached the stage of maturity and are capable of sexual intercourse and they met in privacy and seclusion for the duration of time, that it was possible for them to consummate the Nikah, the full Mehr will be binding, irrespective of whether or not the Nikah was actually consummated. [7]

If the husband divorces his wife before she was able to live with him then she will be entitled to half of the stipulated Mehr.[8]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Saeed Ahmed Golaub

Islamic Solutions

Jamaica

 

[1]:باب المهر

” ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ” لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا وفيه خلاف مالك رحمه الله.  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 198)

[2]: وَإِنْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْجَبَ النِّكَاحَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُسَمَّى، فَلَوْ صَحَّحْنَا قَبُولَهَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ بَلْ بِمَا سَمَّى فَيَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ مِنْ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ سَكَتَ عَنْهُ وَلَوْ قَالَتْ قَبِلْت وَلَمْ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَا سَمَّى وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ بِصِحَّةِ الْحَطِّ إلَخْ) أَيْ إذَا قَالَ تَزَوَّجْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَتْ قَبِلْت بِخَمْسِمِائَةٍ يَصِحُّ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهَا قَبِلْت الْأَلِفَ وَحَطَّتْ عَنْهُ خَمْسَمِائَةٍ بَحْرٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا إسْقَاطٌ، وَإِبْرَاءٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ قَالَتْ: زَوَّجْت نَفْسِي مِنْك بِأَلْفٍ فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت بِأَلْفَيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ إلَّا إنْ قَبِلَتْ فِي الْمَجْلِسِ، فَيَصِحُّ بِأَلْفَيْنِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ، فَصُورَةُ الْحَطِّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالزِّيَادَةِ مِنْ الزَّوْجِ كَمَا عَلِمْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْخُلَاصَةِ. وَقَالَ فِي النَّهْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِأَلْفٍ فَقَبِلَهُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ وَتَوَقَّفَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ عَلَى قَبُولِهَا فِي الْمَجْلِسِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا أَوْجَبَتْ بِأَلْفٍ وَقَبِلَ الزَّوْجُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْحَطَّ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ الْمَرْأَةُ لَا مِمَّنْ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْقَبُولُ الْإِيجَابَ فَلَا يَصِحُّ، يُحَرَّرُ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ.  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 15)

[3]:ولا مهر أقل من عشرة ” ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بماله خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة.

” ولو سمي أقل من عشرة فلها العشرة ” عندنا  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 199)

[4]: قال: ” وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 199)

[5]:قال: ” ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها ” لقول ابن مسعود رحمه الله لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه “  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 205)

[6]:وَقَضَاؤُهُ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهِ، وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ، وَلِكُلِّ قَدَرٍ أَجَلٌ {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ “، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ غَائِبًا، قَدْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَبَقٍ فِيهِ بُسْرٌ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَقَالَ: «انْتَهِبُوا» ، فَبْيَنَا نَحْنُ نَنْتَهِبُ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ، فَتَبَسَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ، وَإِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكُمَا عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ» فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا شُكْرًا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا، وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرَ الطَّيِّبِ» ، قَالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُمَا الْكَثِيرَ الطَّيِّبِ  تلخيص المتشابه في الرسم (1 / 364)

[7]:وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى ” لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] الآية، والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجع فيه النص وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول عندنا  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 199)

[8]: وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى ” لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] الآية  الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 199)

About